شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص306
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عنه الحد، وأبو حنيفة، يقول: إذا استأجر امرأة للزنا، فزنى بها، لا حد عليه.
ولو وطئ الرجل جارية امرأته، يجب عليه الرجم إن كان محصنا عند أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري، والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.
وقال أصحاب الرأي: إن قال: «ظننت أنها تحل لي».
لم يحده.
وعن الثوري، قال: إن كان يعرف بالجهالة يعزر، ولا يحد.
وقد روي عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له، رجمته ".
ويقال: ذهب أحمد، وإسحاق إلى هذا الحديث.
ولا يصح، ورواه أيضا أبو بشر، عن حبيب بن سالم.
قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر أيضا لم يسمعه
#
