شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص123
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وهو قول الأوزاعي، إلا أنه قال: لا يجوز له بيعه، إنما له الأكل، وكان مالك يرخص في القليل من الخبز، واللحم ونحوهما، قال: لا بأس أن يأكله في أهله، وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة، ولا ركوب دوابها، ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب.
روي عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه، رده فيه».
فأما في حال قيام الحرب، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم، حز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه.
وقال مالك: إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس أن يرتفق به آخذه دون أصحابه.
#
