شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص173

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث حسن

قال الإمام: أراد بالحالم: البالغ احتلم أو لم يحتلم، والمعافر: نوع من الثياب يكون باليمن.

وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص عنه.

وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغنى والوسط والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر، وإلى هذا ذهب الشافعي، وله قول آخر: أنه لا جزية على الفقير.

وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير، وعلى كل متوسط دينارين، وعلى كل فقير دينارا، وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن دينار، قال: جعل ذلك من قبل اليسار.

ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية، ويبين عدد الضيفان من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية