شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص376

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يرجع عن القول به؟

وفي ((صحيح مسلم)) عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء،

فقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، وذكر قيامه إلى عائشة وما روته له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سبق ذكره.

وروى وكيع، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال:

قال المهاجرون: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وقال الأنصار: الماء من الماء.

وروى ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال:

أجمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين:

الجلد والرجم، أوجب الغسل.

وروى إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) عن ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الميسب، قال: كان أبو بكر وعمر يأمران بالغسل - يعني: من الإكسال.

وروى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: إن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية