فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص173
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
مهاجرا)) – في حديث طويل، وسيأتي فيما بعد – إن شاء الله سبحانه وتعالى.
المسألة الرابعة:
إمامه الغلام الذي لم يحتلم.
وفيها أقوال:
أحدها: أنها جائزة في الفرض وغيره، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، على رواية عنه، وفيه نظر؛ فإن المتنفل أهل للأمامة في الجملة بخلاف الصبي.
وحكاه ابن المنذر عن الحسن.
وروى حرب بإسناده، عن الزهري، قال: لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا في رمضان، وإن لم يحتلموا.
وروى أبو نعيم في ((كتاب الصلاة)) : حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم.
وروى وكيع بإسناده، عن الأشعث بن قيس، أنه قدم غلاما، فقيل له.
فقال: إني لم أقدمه، إنما قدمت القرآن.
ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد، لا الصبي.
والقول الثاني: أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم، روي ذلك عن ابن عباس، خرجه عنه بإسناد فيه مقال.
وخرجه الأثرم – أيضا – بإسناد منقطع عن ابن مسعود، قال: لا
#