غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص56
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
روث أو ولوغ كلب أدخل رأسه إناء (¬1) فطاهر، أو هل طرأت النجاسة قبل تطهيره، أو بعده فالأصل الطهارة، أو وقع فيه صيد جرح ولم يعلم مات (¬2) بالجراحة أو به، فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحرمة، وكذا لو وقع عليه ذباب وشك هل تعلق برجليه نجاسة، فإن تحقق حكم بعدم الجفاف.
ويتجه: وحكم بعدم انفصاله فيما وقع عليه لا فيه (¬3).
وإن أخبره مكلف عدل.
ويتجه: أو لا واعتقد صدقه.
ولو ظاهرا، وأثنى وقتا (¬4) أو أعمى بنجاسة شيء، ولو مبهما كأحد هذين الثوبين (¬5) وعين السبب مخالف قبل لزوما وإلا فلا، وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء وقال آخر: بل في هذا، وجب اجتنابهما، وكذا لو عينا كلبين وكلبا، ووقتا لا يمكن شربه فيه تعارضا وحل استعمالهما، ويقدم مثبت على ناف.
ويلزم عالم نجس لا يعفى عنه (¬6) إعلام مريد استعماله.
ويتجه احتمال: العبرة بعقيدة عالم، وإن أصابه ماء نحو ميزاب، وروث ولا أمارة، كره سؤاله، ولا يلزم جوابه وأوجبه الآزجي إن علم