شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص56

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

روث أو ولوغ كلب أدخل رأسه إناء (¬1) فطاهر، أو هل طرأت النجاسة قبل تطهيره، أو بعده فالأصل الطهارة، أو وقع فيه صيد جرح ولم يعلم مات (¬2) بالجراحة أو به، فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحرمة، وكذا لو وقع عليه ذباب وشك هل تعلق برجليه نجاسة، فإن تحقق حكم بعدم الجفاف.

ويتجه: وحكم بعدم انفصاله فيما وقع عليه لا فيه (¬3).

وإن أخبره مكلف عدل.

ويتجه: أو لا واعتقد صدقه.

ولو ظاهرا، وأثنى وقتا (¬4) أو أعمى بنجاسة شيء، ولو مبهما كأحد هذين الثوبين (¬5) وعين السبب مخالف قبل لزوما وإلا فلا، وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء وقال آخر: بل في هذا، وجب اجتنابهما، وكذا لو عينا كلبين وكلبا، ووقتا لا يمكن شربه فيه تعارضا وحل استعمالهما، ويقدم مثبت على ناف.

ويلزم عالم نجس لا يعفى عنه (¬6) إعلام مريد استعماله.

ويتجه احتمال: العبرة بعقيدة عالم، وإن أصابه ماء نحو ميزاب، وروث ولا أمارة، كره سؤاله، ولا يلزم جوابه وأوجبه الآزجي إن علم

الصفحة السابقة الصفحة التالية