شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص55

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بذراع اليد، ومدورا: ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، فيسع قيراط، المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي، والرطل العراقي: بالدراهم مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، وبالمثاقيل: تسعون، وهو سبع القدسي، وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه.

والرطل القدسي: ثمانمائة درهم، والحلبي: سبعمائة وعشرون، والدمشقي: ستمائة، والمصري: مائة وأربعة وأربعون، وأوقية العراقي: عشرة دراهم وخمسة أسباع، والمصري: اثنا عشرة، والدمشقي: خمسون، والحلبي: ستون، والقدسي: ستة وستون وثلثا درهم.

فصل

ويتطهر بما لا ينجس إلا بتغير (¬1)، ولو مع بقاء نجاسة فيه وقاربها ومنتضح من قليل لسقوطها فيه نجس ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته (¬2) وطهارته ونجاسته، ولو مع سقوط نحو روث شك في نجاسته، أو سقوط طاهر ونجس وتغير يسيرا بأحدهما أو كثيرا بما يشق (¬3) وجهل، فإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة (¬4) فنجس، وفي نجاسة نحو

الصفحة السابقة الصفحة التالية