شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص57

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

نجاسته، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وهو حسن (¬1).

وإن اشتبه طهور مباح بمحرم أو بنجس لا يمكن تطهيره به، ولا طهور مباح بيقين لم يتحر، فإن خالف لم يصح ولو أصاب، ولو زاد عدد طهور مباح. ويتيمم بلا إعدام ولا يعيد نحو صلاة لو علمه بعد، ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل، لا غسل نحو فم، وبطاهر ولو مع طهور بيقين أمكن جعله طهورا به أولا، يتوضأ من ذا غرفة، ومن ذا غرفة تعم كل منهما المحل، أو من كل وضوءا كاملا كما في المغني.

وكذا غسل، ويصلي صلاة، وثياب طاهرة مباحة بنجسة، أو محرمة، ولا طاهر مباح بيقين لعدم الصحة حينئذ، فإن علم عدد نجسة، أو محرمة ولا طاهر (¬2)، صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة، وإلا فحتى يتيقن صحتها، ولا تصح إمامته، وكذا بقع وأمكنة ضيقة لا متسعة.

ويتجه: صحة تيممين لو اشتبه تراب طهور مباح بضده.

وإن اشتبه نحو أخت بأجنبيات لم يجز تحر لنكاح، وفي قبيلة أو بلد كبيرين يجوز بلا تحر، كميتة في لحم مصر أو بلد كبير، ولا مدخل لتحر في نحو عتق وطلاق.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية