غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص146
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فراء طاهرة وحبرة وصوف ووبر وشعر من طاهر، وصلاة عليها كحصير ومعمول من نحو قطن ونعل خشب، وسن لمن لبس ثوبا جديدا، قول: "الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة" وتصدق بعتيق نافع.
فصل
وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان، وتعليقه وستر جدر به وتصويره، ولو بستر (¬1)، وسقف وحائط وهو كبيرة، لا افتراشه وجعله مخدة، وكره صلاة على مصور، وسجود أشد، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة وجرس وجنب بلا وضوء، ولا تصحب رفقة فيها جرس، وإن أزيل من صورة ما لا تبقى معه حياة كرأس أو لم يكن لها رأس: فلا بأس، وجاز تصوير غير حيوان كشجر وحرم على ذكر، ولو كافرا أو صبيا أو خنثى لا أنثى لبس ما كله أو غالبه حرير ظهورا ولو بطانة وتكة، وشرابة مفردة لا تبعا، وافتراشه لا تحت صفيق واستناد إليه، وتوسده، وتعليقه وستر جدر به لغير ضرورة غير الكعبة المشرفة وفاقا، وكتابة مهر ومنسوج مشاقة حرير كهو، ولبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بهما (¬2) لا مستحيل لونه، ولم يحصل منه شيء ولا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا، ولو كان أكثر وزنا، ولا خز