شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص145

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وافتراشه لا إلباسه دابة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة لا ما بين ذلك، ولامرأة زيادة إلى ذراع.

وحرم وهو كبيرة في غير حرب: إسبال ثيابه خيلاء، ولو عمامة وسراويل، فإن أشبل لحاجة: كستر قبيح، ولا خيلاء ولا تدليس أبيح، كقصيرة اتخذت رجلين من خشب، ويحسن تطويل كم لرأس أصابع أو أكثر قليلا وتوسيعه، وقصر كمها وتوسيعه بلا إفراط، وكره لهما لبس ما يصف البشرة، ولها ما يصف الحجم.

ويتجه: تحريم ما يصف البشرة مفردا كما مر.

وحرم لبسهن عصائب كبارا يتشبهن برجال، بل حرم تشبه أنثى برجل، كعكسه في لباس وغيره، وكره لرجل لبس ثياب المرأة، وعكسه نصا (¬1) وزيق عريض، ولبس زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة لزينة، ولبس ما فيه شهرة، ويدخل فيه خلاف معتاد، وزي بلد ولبس ثوب مقلوب كفعل بعض أهل السخافة، فإن قصد به إظهار تواضع حرم؛ لأنه رياء.

قال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام، وسن تواضع في لباس وبياضه ونظافته نحو (¬2) ثوب، وبدن ومجلس وإرخاء ذؤابته خلفه وتحنيكها، وكره ترك وسخ في بدن وثوب، ولبس سراويل وخف وإزار قائما، لا انتعال، ولا بأس بلبس

الصفحة السابقة الصفحة التالية