شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص147

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وهو: ما سدي بإبريسم وألحم بنحو قطن وصوف، ولا خالص لمرض أو حكة ولو لم (¬1) يؤثر في زوالها أو قمل أو حرب (¬2) مباح، ولو في غير حالة قتال ولا الكل لحاجة كدرع مموه احتيج للبسه، وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور، حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته والأمر به.

ويتجه: بطلان عقد.

وكره نظر ملابس حرير وآنية نحو ذهب وفضة إن رغبة في التزين بها، والمفاخرة والتنعم، ويباح من حرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به (¬3) وحشو جباب وفرش، وعلم ثوب: وهو طرازه، ولبنة جيب، وهي: الزيق، والجيب: ما ينفتح على نحر، أو طوق ورقاع، وسجف نحو فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة, ولو لبس ثيابا بكل ثوب قدر يحل ولو جمع صار ثوبا؛ لم يكره. والإسراف في المباح مكروه، وقال الشيخ (¬4): والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية