غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص148
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب اجتناب النجاسة
بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، شرط للصلاة مع قدرة حيث لم يعف عنها، وهي كل مستقذر يمنع صحتها حيث لا مرخص، فتصح من حامل مستجمر وحيوان طاهر، وممن مس (¬1) ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا (¬2) لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها، أو سقطت عليه فزالت أو أزالها سريعا، أو صلى على طاهر طرفه متنجس ولو تحرك بحركته، أو حبلا تحت قدمه بطرفه نجاسة غير متعلق ينجز به فإن انجر كحبل بيده، أو وسطه مشدود بنجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو حيوان نجس, ككلب وبغل وحمار، وينجر معه إذا مشى لم تصح، وإن كان لا ينجر كسفينة كبيرة وحيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى صحت، وتبطل بعجز عن إزالة ما سقطت عليه سريعا، أو جهل عينها أو حكمها أو نسيها أو أنها كانت في الصلاة ثم علم، خلافا له، أو حمل قارورة أو آجرة باطنها نجس، أو بيضة مذرة أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا، وتصح بكراهة أو طين نجسة أو بسط عليها أو على حيوان نجس أو حرير.
ويتجه: أو فراش غصب.
طاهرا صفيقا مباحا، أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو على