شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص168

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

آية من غيرها بخلاف بعض آية، فإن لم يحسن قرآنا حرم ترجمته إذ لا تسمى قرآنا، فلا تحرم على جنب، ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ، وتحسن لحاجة تفهيم، ولزمه قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" فإن عرف بعضه كرره بقدره.

ويتجه: جواز ترجمة هنا.

وإلا وقف بقدر قراءة كأخرس، ولا يلزم بصلاة خلف قارئ، ويسن، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ مبسملا سورة كاملة ندبا، من طوال المفصل في فجر، وقصاره في مغرب، وفي الباقي من أوساطه، ولا يكره لعذر: كمرض، وسفر بأقصر من ذلك، وإلا كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب.

وأوله: ق، وآخر طواله: إلى عم، وأوساطه: منها إلى الضحى، وقصاره: منها لآخره، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب: أن تكون طويلة كآية الدين، وآية الكرسي فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا، وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به عمدا، لا السور والآيات، ويكره كبكل القرآن في فرض أو بالفاتحة فقط، لا تكرار سورة أو تفريقها (¬1) في ركعتين، ولا جمع سور في ركعة، ولو في فرض ولا قراءة أواخر السور وأوساطها أو ملازمة سورة مع اعتقاد (¬2) جواز غيرها، وقال الشيخ: ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول

الصفحة السابقة الصفحة التالية