غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص177
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
يكره في صلاة التفات بلا حاجة، كخوف ونحوه، ولا تبطل ولو انتفت بصدره ووجهه، وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها لا في الكعبة أو شدة خوف أو إذا تغير اجتهاده، ورفع بصره لا حال تجشي، ظاهره: ولو في غير جماعته، خلافا له وتغميضه بلا حاجة، كخوف نظر عورة وحمل مشغل وافتراش ذراعيه ساجدا، وإقعاؤه بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، وعبث ومس لحيته وعقص شعر وكف ثوب وجمعه بيده إذا سجد، وتشمير كم ولو قبل دخول فيها، ومس حصى وتسوية تراب بلا عذر، ونفخه وتروح بمروحة بلا حاجة وفرقعة أصابعه، وتشبيكها، وتبطل إن كثر ذلك متواليا عرفا، وتخصر وتمط وإخراج لسان وفتح فم ووضع شيء فيه، لا في يد واستقبال صورة، وسجود عليها، ووجه آدمي وكافر ومتحدث ونائم، وما يلهيه، ونار مطلقا أو بين يديه نجاسة، وتعليق، وكتابة شيء في قبلته وصلاته مكتوفا، واعتماده على يده جالسا، وحمل فص أو ثوب فيه صورة.
ويتجه: المراد بلا لبس، وإلا حرم.
وخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الروافض، ومسح أثر سجود، وتكرار فاتحة، واقتصار عليها، وحمده إذا عطس، أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، ولإمام قراءة مخالفة عرف بلده، واستناد بلا حاجة، فإن سقط لو أزيل لم تصح، وابتداؤها فيما يمنع كمالها، كحر وبرد وجوع وعطش مفرط، أو حاقنا أو