غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص178
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
حاقبا (¬1) أو مع ريح محتبسة أو تائقا لطعام ونحوه، ما لم يضق وقت فتجب، وحرم إذن اشتغال بغيرها، ومن صلى على وجه مكروه سن إعادتها على وجه غير مكروه، ما دام بقاء وقت لأن الإعادة مشروعة للخلل في الأولى، وسن تفرقته ومراوحته بين قدميه لا كثيرا، وصلاته عليه - صلى الله عليه وسلم - عند قراءته، ذكره في نفل.
ويتجه: وفي فرض تباح.
وكظم عند غلبة تثاؤب، وإلا وضع يده على فيه، ورد مار بين يديه ولو غير آدمي، ما لم يغلبه أو يكن محتاجا أو بمكة، وألحق بها الموفق سائر الحرم.
ويتجه: في زمن حاج.
فإن أبى دفعه وتنقص صلاته إن لم يرده مع قدرة، فإن أصر فله قتاله ولو مشى بدفع، ووكز (¬2) بيده، ولا يضمنه ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم ويضمنه إذن، وتكره صلاة بموضع يحتاج فيه لمرور، وله عد آي، وتسبيح بأصابعه كتكبير عيد وقراءة بمصحف، ونظر فيه وسؤال عند آية رحمة، وتعوذ عند آية عذاب، وقول: سبحانك، فبلى إذا قرأ: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} (¬3)، ورد سلام إشارة وقتل حية، وعقرب، وقملة ويباح دفنها بمسجد، ولبس ثوب وعمامة وإشارة بنحو يد، ما لم يطل وفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أو (¬4)