غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص179
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
غلط، ويجب بفاتحة، كنسيان سجدة، وكره افتتاحه على غير إمامه، وإذا نابه شيء كاستئذان عليه، أو سهو إمامه سبح رجل، ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، وتبطل به إن كثر، وكره بنحنحة وصفير وتصفيقه، وتسبيحها لا بقراءة، وتكبير، وتهليل، ونحوه ومن بدره بصاق، أو مخاط أو نخامة؛ أزاله في ثوبه، ويباح بغير مسجد عن يساره، وتحت قدمه وفي ثوب أولى، ويكره يمنة وأماما، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد، والبصاق فيه خطيئة، فيأثم، وكفارتها دفنها، قال بعضهم، فإن قصد الدفن ابتداء؛ فلا إثم، وسن تخليق محل بصاق، وسن لغير مأموم صلاة إلى سترة مرتفعة، قريب ذراع فأقل من جدار، أو بهيم أو آدمي غير كافر وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وانحرافه عنها يسيرا، ويحرم مرور بينه وبين سترته، ولو بعيدة، وإلا ففي ثلاثة أذرع فأقل، بذراع يد من قدم مصل، وليس وقوفه كمروره، وعرض سترة أعجب إلى أحمد، وإن تعذر غرز عصا وضعها، ويصح ولو بخيط، أو ما يعتقده سترة.
ويتجه: ولو صلى لشاخص صح سترة بلا نية.
فإن لم يجد خط كالهلال، فإذا مر من ورائها شيء؛ لم يكره وإن لم يكن فمر بين يديه كلب أسود بهيم بطلت، لا امرأة، وحمار أهلي، وشيطان، وتجزئ سترة نجسة لا مغصوبة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين أيديهم، وإن مر ما يقطعها بين إمام وسترته؛ قطع صلاته وصلاتهم، وهل لهم رد مار وهل يأثم، مال صاحب الفروع: إلى أن لهم رده، وأنه يأثم، وتبعه في المبدع.