غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص180
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: في قريب منهم (¬1).
وفي: المستوعب: إن احتاج لمرور ألقى شيئا، ثم مر.
فصل أركان صلاة
وتسمى فروضا ما كان فيها، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا (¬2)، وهي أربعة عشر:
أحدها: قيام قادر في فرض، والقدرة شرط في الجميع سوى خائف به (¬3) وعريان ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام حي عاجز بشرطه، وحد قيام: ما لم يصر راكعا فلا يضر خفض رأس وانحناء قليلا، ولو وقف على إحدى رجليه لغير عذر؛ كره، وأجزأ، والركن منه الانتصاب بقدر تكبير إحرام، وقراءة فاتحة وقعود عاجز ومتنفل؛ ركن في حقه.
الثاني: تكبيرة إحرام ومر شروطها.
الثالث: قراءة الفاتحة، أو ما قام مقامها لعاجز عنها في كل ركعة لإمام، ومنفرد.
الرابع: الركوع، وهو فرض بإجماع.