غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص181
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
الخامس: الرفع منه، لا ما بعد أول منهما في صلاة كسوف وإذا رفع وشك هل أتى بقدر إجزاء، وجب أن يعود، فيركع حتى يطمئن.
السادس: الاعتدال.
ويتجه احتمال: وأقله عوده لهيئته المجزئة قبل ركوع، ولا تبطل بطول اعتدال.
ويتجه: المراد بطوله نحو قرب قيامه لا مطلقا.
وأدخل الإقناع الرفع في الاعتدال.
السابع: السجود ومر أكمله، وأقله، مع ذكر الركوع.
الثامن: الرفع منه.
التاسع: الجلوس بين السجدتين، وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا يقصد غيره لا أن يقصده، اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها.
العاشر: الطمأنينة في كل ركن فعلي، وهي السكون وإن قل وما فيه واجب فبقدر إتيانه به لذاكر (¬1).
الحادي عشر: التشهد الأخير بعد أقل مجزئ من الأول، والركن منه: "اللهم صل على محمد".
الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، قال ابن حامد: فإن زحم