شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص181

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

الخامس: الرفع منه، لا ما بعد أول منهما في صلاة كسوف وإذا رفع وشك هل أتى بقدر إجزاء، وجب أن يعود، فيركع حتى يطمئن.

السادس: الاعتدال.

ويتجه احتمال: وأقله عوده لهيئته المجزئة قبل ركوع، ولا تبطل بطول اعتدال.

ويتجه: المراد بطوله نحو قرب قيامه لا مطلقا.

وأدخل الإقناع الرفع في الاعتدال.

السابع: السجود ومر أكمله، وأقله، مع ذكر الركوع.

الثامن: الرفع منه.

التاسع: الجلوس بين السجدتين، وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا يقصد غيره لا أن يقصده، اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها.

العاشر: الطمأنينة في كل ركن فعلي، وهي السكون وإن قل وما فيه واجب فبقدر إتيانه به لذاكر (¬1).

الحادي عشر: التشهد الأخير بعد أقل مجزئ من الأول، والركن منه: "اللهم صل على محمد".

الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، قال ابن حامد: فإن زحم

الصفحة السابقة الصفحة التالية