شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص69

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مسح رأسه نصا (¬1) بكف من ماء، يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة أو من جانبيها، ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان، ولحية أنثى وخنثى.

ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد، وتخليل أصابع يدين ورجلين، ففي يدين: بالتشبيك، وفي رجلين: يبدأ باليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وباليسرى من إبهامها إلى خنصرها، ليحصل التيامن، ومجاوزة محل فرض، بغسل صفحة عنق مع مقدمات رأس وعضدين وساقين، لا مسح عنق، ولا تكرار مسح (¬2) رأس وأذن، وغسلة ثانية وثالثة، وكره فوقها، لا غسل بعض أعضاء أكثر من بعض، وقد يطلب ترك تثليث: كضيق وقت أو قلة ماء.

ومن السنن أيضا التيامن بين غسل يدين ورجلين، حتى لقائم من نوم ليل، وبين الأذنين، قاله الزركشي، وقيل يمسحهما معا.

وتقديم النية على مسنوناته واستصحاب ذكرها إلى آخره، ونطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله، مع رفع بصره كما يأتى، وتوليه وضوءه بنفسه بلا معاونة، والزيادة في ماء الوجه.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية