شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص70

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الوضوء

استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة، من شخص مخصوص (¬1)، كبنية وتسمية وترتيب وموالاة، وفرض مع الصلاة، ويجب بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة، ويحل جميع بدن كجنابة، فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه، ولا بعضو غسله، ولو قلنا برفع الحدث عنه فإنما هو لعدم تأثر ما يغمسه، وتجب فيه تسمية، وهي بسم الله لا يجزئ غيرها، كالرحمن، وتسقط سهوا كفي غسل (¬2).

ويتجه: وجهلا كما مر.

وإن ذكرها في الأثناء ابتدأ، ولا يبني، خلافا له.

ويتجه: إلا مع ضيق وقت، أو قلة ماء.

وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.

ويتجه احتمال: الصحة لو سمى بقلبه وترك الإشارة عمدا.

وفروضه: ولا تسقط سهوا أو جهلا (¬3) وكذا كل فرض عبادة، ستة: غسل الوجه ومنه داخل فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب

الصفحة السابقة الصفحة التالية