غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص71
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بين أعضاء وضوء، كما ذكر الله تعالى.
فإن نكس أو غسل أعضاءه دفعة لم يصح إلا غسل وجهه، ولو انغمس في ماء كثير ناويا؛ لم يصح. حتى يخرج مرتبا.
وموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل.
ويتجه: الاعتبار في المعتدل بما بين ليل ونهار (¬1).
ويقدر ممسوح مغسولا أو قدر معتدل من غيره، ويضر إن جف عضو لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف مطلقا، أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة، لا لسنة كتخليل، وإسباغ وضوء، وإزالة شك، أو وسوسة.
فصل
ويشترط لوضوء دخول وقت على من حدثه دائم، واستنجاء أو استجمار وله (¬2) ولغسل انقطاع ما يوجبهما (¬3)، وطهورية ماء مع إباحته، وإزالة مانع وصول، وتمييز وكذا إسلام، وعقل، لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض لحل وطء.
السابع: نية، وهي شرط لطهارة كل حدث، وتيمم، ولوضوء، وغسل مستحبين، وغسل ميت، لا خبث، ولا طهارة كتابية ومسلمة