غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص292
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف أو سقط، رجع فيما بقي بكل (¬1) حقه، ولا تجزئها زكاتها منه بعد.
ويتجه: إجزاء في قدر ما يخصها.
ويزكي مشتر مبيعا معينا أو متميزا ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول وما عداهما بائع، كفي ذمة أقبض عنه ما في يده، ولا زكاة على واحد في موصى به قبل قبول ورد خلافا له هنا (¬2)، ويزكي موصى به من حال الحول وهو على ملكه (¬3).
الرابع: تمام الملك، ولو في موقوف على معين من سائمة أو غلة أرض وشجر، ويخرج من غير السائمة وأولادها إن بلغت حصة كل واحد نصابا فلا زكاة على سيد في دين كتابة.
ويتجه: ولا على مستحق استحقاقه دين بوقف.
وحصة مضارب قبل قسمته، ولو ملكت بالظهور، وابتداء حوله بالقسمة، ولا في معين نذر أن يتصدق به، وموقوف على غير معين أو مسجد وغنيمة مملوكة، إلا من جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا وإلا فخلطة، ولا في فيء، وخمس ونقد موصى به في وجوه بر، أو ليشترى به وقف.
ويتجه: المراد على غير ورثة (¬4) ولو ربح، والربح كأصل ولا في