غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص293
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها، أو خراجا أو زكاة غنم عن إبل لا ما بسبب ضمان أو دين حصاد وجذاد ودياس، لسبق (¬1) وجوبها خلافا له هنا.
ومتى بريء ابتدأ حولا، ويمنع أرش جناية عبدا لتجارة زكاة قيمته، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس (¬2) يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف.
ولا يمنع الدين خمس الركاز، وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما.
ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال، وقدر حصته من ربح.
وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه، ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من ربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من ربح.
فصل
وشرط مع ما مر لأثمان وماشية وعروض تجارة، لا لخارج من أرض ونخل، مضي حول، ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل