شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص294

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بأجرة وصداق وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد وبمبهم من ذلك من تعيين، ويتبعه نتاج سائمة وربح تجارة الأصل في حوله (¬1) إن كان نصابا، وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار، ومتى نقص أو بيع أو قرض أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ذهب بفضة، وعكسه وعروض تجارة وأموال صيارف.

ويخرج مما معه لا بجنسه، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج، فبائع خمس من الإبل بعشرين قبل مضي حول يزكي العشرين وإن فر منها بعد مضي أكثره لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من جنس ما فر منه، وإن ادعى عدمه وثم قرينة عمل بها، وإلا (¬2) قبل قوله.

ويتجه: بلا يمين.

وإذا مضى حول وجبت في عين المال.

ويتجه: لا بذمة فتخرج من غيره.

لا منه (¬3).

ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من إبل فعليه لكل حول زكاة، لكن إن لم يكن سوى خمس إبل امتنعت زكاة ثان لكونها دينا، وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل

الصفحة السابقة الصفحة التالية