شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص295

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حول بقدر نقصه بها وتعلقها بالنصاب كأرش جناية لا كدين برهن، أو بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره.

والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزم ما وجب فيه لا قيمته، وله التصرف ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها إلا إن تعذر غيره، ولمشتر الخيار ولا يعتبر لوجوبها إمكان أداء ولا بقاء مال.

ويتجه: بيده لا نحو غائب.

إلا إذا تلف زرع أو ثمر (¬1) بجائحة قبل وضع ببيدر ومسطاح، ولو بعد (¬2) حصاد أو جذاد خلافا لهما هنا.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.

ويتجه: ومع جهل بإخراج فاسق فالأصل عدمه وفي عدل يحتمل (¬3).

ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان ككفارة ونذر غير معين، وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم أضحية (¬4).

ويتجه: هذا إذا لزمتا ذمته بإتلافه لهما وإلا فلا يتصور.

وكذا لو أفلس حي.

الصفحة السابقة الصفحة التالية