شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص296

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب زكاة السائمة

ولا (¬1) تجب إلا فيما لدر، ونسل وتسمين، لا لعمل، والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول ولو أثناء (¬2)، ولا تشترط نيته، فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها، لا (¬3) في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها أو لعلفها وعدمه مانع فيصح أن تعجل قبل شروع فيه خلافا له، وينقطع سوم شرعا بقطعها عنه عرفا بقصد قطع طريق بها ونحوه، كحول تجارة بنية قنية عبيدها لذلك أو ثيابها الحرير للبس محرم.

ويتجه: غير فار في الكل.

لا بنيتها لعمل قبله.

ولا شيء في إبل حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة، أصالة من ضأن لها ستة أشهر، ومن معز سنة بصفة غير معيبة، وفي المعيبة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص إبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا (¬4) شاتين أو معيبة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فتجب بنت مخاض وهي: ما تم لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبا، وليس بشرط، والماخض الحامل، فإن كانت عنده وهي أعلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية