شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص72

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ممتنعة من غسل نحو حيض، فتغسل مسلمة قهرا وتغتسل كتابية، ولا نية للعذر، ولا تستبيح به نحو صلاة حيث كان لا لداعي الشرع، وينوي عن ميت ومجنونة غسلا.

ويتجه: لو أفاقت لا يعاد.

ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسان بغير منوي، وسن لا لنحو مفارق في أثناء صلاة نطق بها سرا، في كل عبادة، وإن كان خلاف المنصوص، وكره جهر وتكرار بل قال الشيخ: إنه منهي عنه عند الشافعي, وسائر أمة الإسلام، وفاعله مسيء، وقال ابن القيم: لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يقول: نويت ارتفاع الحدث، ولا استباحة الصلاة ولا أحد من أصحابه.

ويجب تقدمها على تسمية، وتقدمهما على الواجب، وسن عند أول مسنون قبله (¬1)، ويضر تقدم بزمن كثير عرفا.

وسن استصحاب ذكرها في جميع العبادة، وإلا فلا بد من استصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها فيضر إن نواه، ويحرم في واجب (¬2) لا إن ذهل عنها أو غربت عن خاطره، وإن فرقها على أعضاء وضوء صح، وإن جعل الماء في فمه، ونوى الأصغر، ثم ذكر الأكبر فنواهما ارتفعا، حتى ولو لبث في فمه فتغير، وإن غسل بعض أعضائه (¬3) بنية تبرد، ثم أعاده بنية وضوء، أجزأ، وإن أبطلها أو شك فيها في أثناء العبادة استأنف، لا بعد فراغ، إلا إن تحقق تركها، وكذا شك في غسل عضو أو مسح رأس إلا أن يكون وسواسا

الصفحة السابقة الصفحة التالية