شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص297

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

من الواجب خير بين إخراجها وشراء (¬1) ما بصفته.

وإن كانت معيبة، أو ليست في ماله، فذكر أو خنثى ولد لبون، وهو: ما تم له سنتان ولو نقصت قيمته عنها، أو حق: ما تم له ثلاث سنين، أو جذع: ما تم له أربع سنين، أو ثني: ما تم له خمس سنين وأولى بلا جبران، ولا يجبر فقد أنوثة بزيادة سن من ذكر غير هنا، فلا يخرج (¬2) عن بنت لبون حقا أو عن حقة جذعا أو يخرج بنت لبون ويأخذ الجبران، ولو وجد ابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت فهي ذات لبن، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة وتجزئ ثنية وفوقها بلا جبران وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، ثم تستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون.

فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئتين أو أربعمائة خير بين حقاق وبنات لبون، ويصح كون الشطر من أحد النوعين، والشطر من الآخر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية