غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص298
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فيخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون، وإن كان أحدهما ناقصا يحتاج لجبران، كمئتين بها أربع بنات لبون وأربع حقاق تعين الكامل، ومع عدم النوعين أو مع (¬1) عيبهما أو عدم أو عيب كل سن وجب فله أن يعدل إلى ما يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو إلى (¬2) ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا، فإن عدم ما يليه انتقل لما بعده فإن عدمه أيضا، انتقل لثالث، فيخرج من عليه جذعة بنت مخاض مع ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك في ملكه وإلا تعين الأصل.
والجبران: شاتان، أو: عشرون درهما ويجزئ في جبران وثان وثالث، النصف دراهم، والنصف شياها ويتعين على ولي صغير ومجنون.
ويتجه: وسفيه.
إخراج أدون مجزئ، ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا.
ولا مدخل لجبران في غير إبل فعادم فريضة بقر، أو غنم لا يخرج أدون بل أعلى إن شاء متطوعا وإلا كلف شراءها.
فرع: يتعلق الوجوب بجميع النصاب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض ولا شيء فيما بين الفرضين، ويسمى الوقص والعفو، وأكثر وقص إبل تسعة وعشرون من إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين وبقر تسعة عشر من أربعين إلى ستين، وغنم مائة وثمانية وتسعون من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، ولا وقص لغير سائمة.