شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص299

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما سنة ويجزئ مسن.

ويتجه: وأولى وفي أربعين مسنة لها سنتان.

وتجزئ أنثى أعلى منها سنا لا مسن ولا تبيعان، وفي ستين تبيعان، ثم يتغير الفرض بزيادة عشرة، ففي كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين: مسنة، ففي كل سبعين مسنة وتبيع، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان، كمائة وعشرين، فكإبل، فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة.

ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هنا، وابن لبون وحق وجذع وثني عند عدم بنت مخاض، وإذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله كذلك.

فصل

وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية: أربعون وفيها شاة أنثى، وفي إحدى وعشرين ومائة؛ شاتان، وفي مائتين وواحدة؛ ثلاث إلى أربعمائة، ثم تستقر واحدة عن كل مائة، ويؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع، وله ستة أشهر ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ ذكر إلا تيس ضراب لخيره برضى ربه، ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا الربى وهي: التي تربي ولدها ولا حامل ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية