شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص300

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

طروقة فحل أو كريمة أو أكولة إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فضلان وعجاجيل كما لو نتجت أو أبدل (¬1) كبار بصغار فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط.

وإن (¬2) اجتمع كبار وصغار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فلو كان قيمة مخرج مع كون نصاب كله كبارا صحاحا عشرين، وقيمته مع كونه كله صغارا مراضا عشرة، وكان نصفه من ذا ونصفه من ذا، وجب إخراج كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر إلا كبيرة مع مائة وعشرين سخلة، فيخرجها وسخلة صحيحة مع مائة وعشرين معيبة، فيخرجها ومعيبة، فإن كان نوعين كبخاتي وعراب أو بقر وجواميس، أو ضأن ومعز، أو أهلية ووحشية أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، وفي كرام ولئام، وسمان ومهازيل، الوسط بقدر قيمة المالين ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس من ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن الواجب (¬3).

ويجزئ سن أعلى من فرض من جنسه لا القيمة مطلقا فتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان عنده الواجب. انتهى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية