شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص301

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

الخلطة في ماشية لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وتصير المالين كواحد، فإذا اختلط اثنان فأكثر من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول، خلطة أعيان بكونه مشاعا كمملوك بنحو إرث وهبة (¬1) أو خلطة أوصاف، بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم ميم - وهو: المبيت والمأوى، ومسرح وهو: ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو: موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، لا إن اختلف نوع، كبقر وجاموس وضأن ومعز، ومرعى: وهو موضع الرعي، ووقته؛ فكواحد، فيلزم ثلاثة لكل واحد أربعون شاة شاة، ومع عدم خلطة ثلاث، ولا يشترط اتحاد راع ونصه بلى ولا نية خلطة أو اتحاد مشرب أو خلط لبن.

ويتجه: اشتراط رضاهما.

وحرم جمع وتفريق خشية زكاة أو تقليلها، فمن جمع أو فرق خشيتها لم يؤثر، وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ككافر، ومكاتب ومدين، ضم من كان من أهل الزكاة ماله وزكاه إن بلغ نصابا.

ولا أثر لخلطة غاصب بمغصوب، فمن ملكا نصابا أو نصابين معا بنحو إرث واختلطا من حين ملكا زكيا، زكاة خلطة شاة، وإن خلطاهما (¬2) بأثناء حول، زكيا كمنفردين شاتين، وفيما بعد حول أول

الصفحة السابقة الصفحة التالية