غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص302
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
زكاة خلطة، فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمامها وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه.
وإن ملكا نصابين خلطة، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع زكى كمنفرد شاة، وإذا تم حول مشتر زكى خلطة نصف شاة، إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمته من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه، وكذا لو خلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة، فباع أحدهما نصيبه أو دونه بنصيب الآخر أو دونه، واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة خلطة، وكذا لو استأجرا لرعي غنمهما بشاة منها.
ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو مفردا ثم اختلطا انقطع الحول فإن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول زكى عند تمامه كمنفرد ومشتر إذا تم حوله كخليط.
ومن ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض، كأربعين شاة برمضان ثم أربعين بشوال فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله، وإن تغير به كمائة زكاه إذا تم حوله بشاة أيضا وإن تغير به ولم يبلغ نصابا، كثلاثين بقرة برمضان وعشر بشوال، ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره ولم يبلغ نصابا، كخمس فلا شيء فيها.