شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص303

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها علي خلطائه ضما لمال كل خليط للكل فيصير كمال واحد، وإن كانت كل عشرين منها مع تسع عشرة لآخر أو عكسه فعليه شاة ولا شيء على خلطائه لعدم النصاب.

فصل

ولا أثر لتفرق أو خلطة مال لواحد، غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل ما في محل منها حكم بنفسه، فعلى من له بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها غير خليط، فإذا كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف، وكل خليط نصف شاة، ولساع أخذ من مال أي الخليطين شاء مع حاجته وعدمها، ولو بعد قسمة خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاة، ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ، ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة قسط قابل ماله من مخرج يوم أخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليها شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها، ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه.

ويتجه: وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس.

الصفحة السابقة الصفحة التالية