غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص305
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
تجب في كل مكيل مدخر، من حب كقمح وشعير وأرز وفول وعدس وحمص وذرة ودخن وجلبان ولوبيا وكرسنة وترمس وسمسم وقرطم وحلبة وخشخاش، وسلت: وهو نوع من الشعير، ولو حب بقول كرشاد وفجل وخردل وبصل وهندباء وكرفس وبذر قطونا ورياحين.
أو حب ما لا يؤكل كأشنان وقطن وكتان ونيل وقنب أو حب أبازير ككسفرة وكمون وأنسيون ورازيانج: وهو الشمر، وبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ويقطين وخس وجزر ولفت وكرنب وكرفس أو غير حب كصعتر وأشنان وسماق، أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وسماق، لا عناب وزيتون وتين وتوت ومشمش وجوز وتفاح ورمان وسفرجل وخوخ وإجاص وكمثرى ونبق وزعرور وأترج وموز وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول وورس ونيل وحناء وفوة وبقم وزهر كعصفر وزعفران ونحو ذلك.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
أحدهما: أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق خمسة أوسق: وهي ثلاثمائة صاع.