غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص306
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وبالرطل العراقي: ألف وستمائة.
وبالمصري: ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع.
وبالدمشقي: ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع.
وبالحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع.
وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل.
وبالبعلي مائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع.
والأرز والعلس وهو نوع من الحنطة يدخران في قشرهما فنصابهما معه ببلد خبرا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك فيكون عشرة أوسق فإن شك احتاط كمغشوش أثمان ولا يقدر غيره من حنطة في قشره ولا يخرج قبل تصفيته.
والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت للوزن (¬1) لتحفظ وتنقل، والمكيل منه ثقيل كأرز وتمر، ومتوسط كبر وعدس، وخفيف كشعير وذرة، والاعتبار بمتوسط فتجب في خفيف قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه وفي (¬2) ثقيل وإن زاد عليه.
فمن اتخذ ما يسع خمسة أرطال وثلث من جيد البر عرف به ما يبلغ حد الوجوب من غيره، ومن شك في بلوغ قدر النصاب احتاط