غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص73
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فلا يلتفت إليه.
والنية هنا: قصد رفع حدث، ولا يضر تشريك أو استباحة ما تجب له طهارة أو تسن، وتتعين الاستباحة (¬1) لدائم حدث، وإن انتقضت (¬2) طهارته بغيره، لأن طهارته ليست رافعة خلافا له، وفي المبدع: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (¬3).
ويتجه احتمال: بل (¬4) لو نوى الاستباحة لصلاة وأطلق لم يستبح سوى نقل.
ويرتفع حدث بنية ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل منسك حج، غير طواف.
ويتجه (¬5): ولحمل ميت، لخبر: "ومن حمله فليتوضأ" (¬6).
وجلوس بمسجد، وحديث وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجديد، إن صلى ونواه ناسيا الحدث (¬7).
ويتجه: أو ذاكرا.
لاستحبابه لكل صلاة، لا غسل وتيمم ولا رفع إن نوى طهارة أو