شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص73

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فلا يلتفت إليه.

والنية هنا: قصد رفع حدث، ولا يضر تشريك أو استباحة ما تجب له طهارة أو تسن، وتتعين الاستباحة (¬1) لدائم حدث، وإن انتقضت (¬2) طهارته بغيره، لأن طهارته ليست رافعة خلافا له، وفي المبدع: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (¬3).

ويتجه احتمال: بل (¬4) لو نوى الاستباحة لصلاة وأطلق لم يستبح سوى نقل.

ويرتفع حدث بنية ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل منسك حج، غير طواف.

ويتجه (¬5): ولحمل ميت، لخبر: "ومن حمله فليتوضأ" (¬6).

وجلوس بمسجد، وحديث وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجديد، إن صلى ونواه ناسيا الحدث (¬7).

ويتجه: أو ذاكرا.

لاستحبابه لكل صلاة، لا غسل وتيمم ولا رفع إن نوى طهارة أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية