شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص307

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك، قاله جمع.

ويضم أنواع الجنس من زرع عام واحد وثمرته ولو مما يحمل في سنة حملين إلى بعض في تكميل النصاب، فعلس يضم لحنطة، وسلت لشعير.

ولا يضم جنس إلى آخر كقمح وشعير، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس وسمسم وحمص ولا نوع من عام لآخر (¬1).

الثاني: ملكه وقت وجوبها ويأتي، فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة نحو حصاد ولا فيما يملكه من زرع وثمر بعد بدو صلاح بشراء أو إرث ونحوه، أو لا يملك إلا بأخذ كبطم وزعبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت بأرضه إذ لا يملك إلا بأخذ، ولا يشترط فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحة.

فصل

ويجب فيما يشرب بلا كلفة، كبعروقه وغيث وسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه، العشر، ولا يؤثر مؤنة حفر نهر، وتحويل ماء في سواق؛ لأنه كحرث الأرض، وكذا لو اشترى ماء بركة أو حفيرة أو جمعه وسقى به سيحا.

وفيما يسقى بكلفة، كدوال وهي: الدولاب تديره البقر، ونواعير

الصفحة السابقة الصفحة التالية