غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص318
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ونعل، وراد: وهو شيء يلبس تحت الخف، وحمائل، ومغفر، ورأس رمح، وشعيرة سكين، وتركاش نشاب لا حلية ركاب ولجام وسرج ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومجمرة، ونحو ذلك.
ويباح من ذهب قبيعة سيف ويسير فص خاتم وما دعت إليه ضرورة كأنف وشد سن (¬1)، وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل.
ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج، وما في مخانق ومقالد من خرز وتعاويذ والتاج ودراهم ودنانير معراة أو في مرسلة.
ولرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزبزجد وياقوت وفيروزج ونحوه، وكره تختمهما بحديد ورصاص ونحاس وصفر ويستحب بعقيق، وفي الإقناع يباح.
فرع: كره أن يكتب على خاتم ذكر الله، قرآنا أو غيره، وكذا على دراهم، وحرم نقش صورة حيوان ولبسه.