غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص338
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وشرط تمليك معطى وإقباضها له عينا، فلا يجزئ إبراء مدينه ولا حوالة بها، ولا يصح تصرف مستحق قبل قبضها، وهي من ضمان مالك ولو قال لمالك قبل قبضها، اشتر لي بها ثوبا فشراه، لم يجزئه وهو لمالك.
فصل
وإن سقط ما على غارم أو مكاتب أو فضل معهما أو مع غاز أو ابن (¬1) سبيل شيء بعد حاجته، رد الكل أو ما فضل، وغير هؤلاء من فقير ومسكين وعامل (¬2) ومؤلف، يتصرف في فاضل بما شاء، ومن سأل واجبا مدعيا كتابة أو غرما أو أنه (¬3) ابن سبيل، أو فقيرا، أو عرف بغنى لم يقبل إلا ببينة، وهي في الأخيرة ثلاثة رجال، وإن صدق مكاتبا سيده أو غارما غريمه (¬4)، قبل وأعطي، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا، ولم يعرف بغنى، وكذا جلد ادعى (¬5) عدم مكتسب ولو متجملا بعد إعلامه وجوبا.
ويتجه: لجاهل.
أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب وحرم أخذ بدعوى غني فقرا، ولو من صدقة تطوع، وسن تفرقة زكاة في أقاربه الذين لا تلزمه