شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص350

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: كآدمي حيوان محترم.

ويصح صوم من خاف تلفا، ويكره واختار جمع يحرم.

ويتجه: وهو الأصح (¬1).

وليس لمن أبيح له فطر برمضان، صوم غيره فيه، ويلغو صومه، وكذا لو قلبه نفلا.

فرع (¬2): لمن أبيح له فطر برمضان وصام، أن يفطر بما شاء من جماع وغيره، ولا كفارة.

فصل

وشرط لصحة صوم: إسلام، وعقل، وتمييز، وطهر من حيض ونفاس، ونية معينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب، ولا تسقط بسهو أو غيره، ولا يضر لو أتى بعدها بمناف (¬3) للصوم، من نحو جماع.

ويتجه: غير ردة.

لا نية الفرضية اكتفاء بالتعيين، ولو نوت حائض صوم غد، وتعرف أنها تطهر قبل طلوع فجر، صح، ومن نوى إن كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فنفل، أو عن واجب عينه بنيته، لم يجزئه إلا إن (¬4) قاله ليلة الثلاثين من رمضان، وإلا فأنا مفطر، ومن قال: أنا

الصفحة السابقة الصفحة التالية