غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص352
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
بحيض (¬1)، ونفاس، وردة، وموت، وعزم على فطر، وبعمد قيئ، ولو قل.
ويتجه: لا بنحو بلغم خلافا له.
أو حجم أو احتجام خاصة إن ظهر دم وبإنزال مني، لا مذي بتكرار نظر وبإنزالهما باستمناء أو تقبيل أو لمس، أو مباشرة دون فرج عمدا، ذاكرا لصومه في الكل، ولو جهل التحريم، وكذا بكل ما يصل لمسمى جوف، فيفطر من أكل أو شرب، ولو ريقا أخرجه بين شفتيه، أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة، فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، من كحل أو صبر أو قطور أو إثمد، أو ذرور أو وجد طعم علك مضغه، أو طعام ذاقه بحلقه، أو دخل (¬2) إلى جوفه شيئا من مائع وغيره، أو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، وكذا لو وصل إلى فمه نخامة مطلقا، أو قيء أو قلس أو تنجس ريقه، فابتلع شيئا من ذلك، ويحرم بلعه ولو غير صائم، لاستقذاره أو نجاسته (¬3)، ولكن لو بصق حتى انقطع أثر نجاسة، ثم بلع ريقه، لم يفطر، كما لو