غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص366
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: أو نهارا مكرها أو ميتا.
ومن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير مثلا فنقص، أجزأه، لا إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فيقضي يوما وشهرا مطلقا، كفاه شهر هلالي ناقص، ومن اعتكف رمضان أو عشره الأخير سن أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، ويخرج منه للمصلى.
فصل
يحرم خروج من لزمه تتابع مختارا، ذاكرا إلا لما لا بد منه، كإتيانه بمأكل ومشرب، لعدم، ولا يأكل أو يشرب ببيته أو السوق، ولبول وغائط، وفي غسل متنجس يحتاجه، وطهارة واجبة، ولو قبل دخول وقت صلاة مع أنه يباح بمسجد، وله منه بد، وله المشي إذا خرج على عادته، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر، ولا منة، ويلزمه قصد أقرب منزليه، لا ما بذل له للمنة، ويغسل يده بمسجد في إناء من نحو وسخ وزفر ونوم ليل، لا من نجاسة بإناء فيه أو في هوائه، كبول، وفصد وحجامة، وإن دعت الضرورة (¬1) لهما جاز خروجه، كجمعة وشهادة لزمتاه ومريض وجنازة تعين خروجه لها، ولم يلزمه سلوك طريق أقرب، ولا رجوعه بعد جمعة فورا، بل يسن كعدم تبكير لها، وله شرط الخروج إلى ما لا يلزمه من ذلك، ولكل قربة لم تتعين كزيارة، وغسل ميت، أو ما له عنه غنى، وليس بقربة،