شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص395

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتقلد بسيف لحاجة، وحرم بدونها، ويحرم (¬1) حمل سلاح بمكة، ويحمل جرابه وقربة الماء في عنقه لا صدره، وله شد وسطه بنحو منديل وحبل إذا لم يعقده، وأن يتزر ويلتحف بقميص، ويرتدي به وبرداء موصل بلا عقد.

وإن طرح على كتفيه قباء فدى، ولو لم يدخل يديه في كميه، وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه أو وجهه، ولبس مخيطا، فدى، لا إن لبسه أو غطى رأسه (¬2) أو غطى وجهه وجسده بلا لبس، ومن خاف بردا أو استحيا من عيب يطلع عليه، لبس وفدى.

الخامس: تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا، فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمل في أكل أو شرب أو إدهان أو اكتحال أو إستعاط أو إحتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه أو قصد شم دهن مطيب أو مسك، أو كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس أو بخور عود ونحوه أو ما ينبته آدمي لطيب، ويتخذ منه كورد وبنفسج ومنثور ونيلوفر وياسمين وبان، وزنبق وشمه أو مس ما يعلق به كماء ورد وسحيق نحو مسك، حرم وفدى، لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق، كقطع نحو مسك أو شم، ولو قصدا فواكه أو عودا أو نبات صحراء، كخزامى وشيح وقيصوم ونرجس وإذخر أو ما ينبته آدمي، لا بقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها، أو لقصده، ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو الحبق ونمام، وبرم وهو: ثمر العضاة كأم غيلان

الصفحة السابقة الصفحة التالية