شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص396

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ومردقوش أو ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج، ولو في رأسه وبدنه أو شم بلا قصد، كجالس عند عطار لحاجته، وحامله ومقلبه بلا مس، وداخل سوق وكعبة، ويأتي إذا استعمله نحو ناس وذكر.

السادس: قتل صيد بر واصطياده، وهو الوحشي المأكول، أو متولد منه، ومن غيره والاعتبار بأصله، فحمام وبط، وهو: الإوز، وحشي، وإن تأهل وعكسه نحو جاموس توحش، فإذا أتلف محرما صيدا، أو بعضه، أو أتلف بيده بمباشرة، أو سبب، ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أشار أو دل مريد صيده، ولم يره.

ويتجه: أو ضحك وقصدها.

أو أعانه ولو بمناولة، أو إعارة آلة صيد لصيد، حرم، وعليه الجزاء (¬1) إلا أن يقتله محرم فبينهما، لا إن دل على طيب ولباس، أو ناوله ونحوه الآلة لا لصيد، فصاد بها (¬2)، أو دل حلال محرما على صيد.

ويتجه: ويحرم خلافا له (¬3).

ويضمنه محرم وحده كشريك سبع، إلا بحرم، فيشتركان، ولو جرحه نحو حلال، ثم قتله محرم، فعليه جزاؤه مجروحا، وعكسه فأرش جرحه، ولو رماه حلالا، ثم أحرم قبل إصابة ضمنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية