غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص405
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
حل، ولا إطعام فيه، وعلى واطئ قبل تحلل أول ومنزل مني بنحو تكرار (¬1)، بدنة، أو ما قام مقامها، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وفي عمرة شاة، وامرأة طاوعت كرجل لا نائمة ومكرهة ولا فدية على مكرهها كهي، ولا شيء على من فكر فأنزل، أو احتلم، أو مذى (¬2) بنظرة.
فصل
ومن كرر محظورا من جنس، غير قتل صيد، بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ، وأعاده قبل تكفير فواحدة، وإلا لزمه أخرى.
ويتجه: وكذا لو قلم ظفرا مرات.
ومن أجناس، فلكل جنس فداء وفي الصيود، ولو قتلت معا بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو وطىء أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو نائما، كأن عبث بشعره فقطعه، لا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من (¬3) ذلك، ولا على مكرهة، ومتى زال عذره أزاله في الحال، ومن لم يجد ماء لغسل طيب، مسحه أو حكه بنحو تراب حسب الإمكان، وله غسله بيده بلا حائل وبمائع، فإن أخره بلا عذر؛ حرم وفدى، ويفدي من رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، ومن تطيب قبل إحرامه؛ فله استدامته فيه، لا لبس مطيب بعده فإن فعل أو