غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص443
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وثني إبل ما له خمس سنين، وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله ومماليكه، وبدنة أو بقرة عن سبعة فأقل لا أكثر، ويعتبر ذبحها عنهم، فلا يجزئ اشتراك بعد ذبح أو شراء مذبوحة.
وتجزئ لو أراد بعضهم قربة، وبعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا ولو ذبحوها على أنهم سبعة، فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم، ولو اشتركا في شاتين مشاعا، أجزأ، وتجزئ جماء، وهي: ما خلقت بلا قرن، وبتراء ما لا ذنب لها خلقة (¬1)، أو مقطوعا، وصمعاء صغيرة أذن، وما خلقت بلا أذن، وخصي ومرضوض خصيتين وحامل وذاهب نصف أليته أو أذنه أو قرنه لا أكثر، ولا ما انكسر غلاف قرنها، وهي: العصماء، ولا ما ذهبت ثناياه من أصلها، وهي: الهتماء، ولا ما شاب ونشف ضرعها، وهي: الجداء والجدباء، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة العور، بأن انخسفت عينها، ولا قائمة عينين مع ذهاب إبصارهما، ولا عجفاء لا تنقي وهي: الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا بينة المرض بجرب أو غيره، ولا خصي مجبوب أو غير ملكه ولو أجيز بعد، وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو قطع لنصف فأقل، وهي: العضباء.
ويتجه احتمال: إلية كذلك وحامل.
فرع: في المبدع: لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح.