شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص88

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الغسل

استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن ولو لم يتقاطر على وجه مخصوص، كبنية وتسمية، وموجبه سبعة:

أحدها: انتقال مني عن صلب رجل، وترائب امرأة، وإن لم يخرج، كما لو حبسه، ولا يعاد غسل له بخروجه بعده بلا لذة.

ويثبت بانتقاله حكم بلوغ من وجوب عبادة، وحد، وقبول شهادة، وثبوت ولاية في إيجاب عقد نكاح، وفطر بسبب نحو لمس، ووجوب فدية وكذا انتقال حيض.

ويتجه: لزوم نحو صلاة حتى يخرج، فلو تبين بعد حيضا أعيد غير صلاة.

الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، بشرط لذة في حق نحو غير نائم، فلو جامع وأكسل، فاغتسل، ثم أنزل بلا لذة لم يعد غسل، وإن أفاق نحو نائم بلغ أو احتلم فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه الذي لم ينم عليه أو فيه (¬1) غيره، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط.

ويعرف بريح عجين وطلع نخل رطبا، أو ريح بياض بيض جافا، وفسرته عائشة بأنه أبيض ثخين ينكسر منه الذكر، وإن تحقق أنه غير مني

الصفحة السابقة الصفحة التالية