شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص89

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

طهر ما أصابه فقط، وإن اشتبه وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار فكذلك، وإلا اغتسل وتوضأ متواليا وطهر ما أصابه أيضا، ومحل ذلك في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يحتلم، ومنيه وغيره طاهر، وإن تحقق مني في ثوب أو فراش نام هو وغيره فيه أو عليه فلا غسل عليهما، إلا إن أمه أو صافه، ولا غسل بخروج منيه من فرجها بعد غسلها.

الثالث: تغييب كل حشفة أصلية متصلة أو قدرها من مقطوعها بلا حائل، في فرج أصلي ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير أو سمكة، ولو نائما أو مجنونا أو مكرها، أو لم ينزل، أو يبلغ، لكن لا غسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، فلو وطئ ابن عشر بنت ثمان أو عكسه فلكل حكمه، ولا يلزم غير بالغ إلا إن أراد ما يتوقف على غسل ووضوء أو غسل فقط، لا للبث بمسجد واستدخال ذكر أحد من ذكر كإتيانه، ولا غسل بتغييب بعض حشفة أو حشفة خنثى، ولا بتغييب في فرجه إلا إن غيب وغيب فيه، وامرأة وطئها ورجل وطئه على أحدهما الغسل لا بعينه.

ولا بتغييب مقطوع في فرجها، ولا بإيلاج بحائل، أو دون فرج، ولا بسحاق، ويعاد غسل ميتة وطئت دون ميت استدخلت ذكره في فرجها، وفي المبدع لو غيبت امرأة حشفة بهيمة اغتسلت، ولو قالت لي جني (¬1) يجامعني فعليها الغسل، وقيل لا لعدم إيلاج واحتلام ذكره أبو المعالي، وذكر بعضهم يثبت (¬2) بتغييب الحشفة كالكل أربعمائة

الصفحة السابقة الصفحة التالية