شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص90

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حكم، إلا ثمانية من نحو تحريم طواف وصلاة، وإفساد نحو طهارة وحج ووجوب نحو غسل وحد وكفارة، وحصول نحو رجعة، ومهر ومصاهرة، وزوال: نحو عنة.

الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أو مميزا غير حائض أو نفساء كتابيتين اغتسلتا لحل وطء زوج، أو سيد مسلم ثم أسلمتا كذا قيل، والصحيح وجوب غسل (¬1).

ويتجه: في مميز من يطأ ويوطأ مثله.

ووقت لزوم غسل كما مر، ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره، ولو استشار مسلما فأشار بعدم إسلامه لم يكفر، وكذا لو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر.

الخامس: خروج دم حيض، ويصح ندبا غسل من جنابة زمن حيض ويزول حكمها.

السادس: خروج دم نفاس، فلا غسل بولادة بلا دم، فيصح صوم ويحل وطء، ولا بإلقاء علقة أو مضغة بلا تخطيط والولد طاهر، ومع دم يغسل.

السابع: الموت تعبدا، غير شهيد معركة، ومقتول ظلما.

ويتجه: زيادة ثامن: وهو خروج نجاسة بعد غسل ميت، قبل سبع ووضع بكفن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية